قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 يتضمن التسجيل في قوائم الكفاءة 381
المادة 10
ان مدة الدروس للسنة الابتدائية هي 36 اسبوعا من الدراسة الفعلية .
ومدة الدراسة للسنة الثانية هى 72 اسبوعا من الدراسة الفعلية منها 4 اسابيع للنشاطات الموجهة .
ومدة الدراسة بالنسبة للفنيين الصحيين هي 108 أسابيع من الدراسة الفعلية .
ومدة الدراسة بالنسبة للموظفين الاختصاصيين هي 36 اسبوعا من الدراسة الفعليه