هذا النص

يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي للبحرية زيادة عن مهمته الرئيسية وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها

قرار · 26 أكتوبر سنة 1997

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.