قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 24 جمادي الثانية عام 1418 الموافق 26 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي للبحرية زيادة عن مهمته الرئيسية وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
المادة 8
يقصد ب «الأعباء الواجبة لإنجاز النشاطات والأشغال والخدمات » ما يأتي :
- شراء آلات وأدوات، و / أو مواد تستعمل لإنجاز الخدمات المصاريف العامة الناتجة عن استعمال المحلات وغيرها من المنشآت
- سداد ثمن الخدمات المتميزة المنجزة في هذا الإطار من طرف الغير.