قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 24 جمادي الثانية عام 1418 الموافق 26 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي للبحرية زيادة عن مهمته الرئيسية وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
المادة 7
توزّع الموارد الناتجة عن النشاطات والأشغال والخدمات بعد خصم الأعباء الواجبة لإنجازها طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-92 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.