قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 24 جمادي الثانية عام 1418 الموافق 26 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي للبحرية زيادة عن مهمته الرئيسية وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
المادة 6
تقبض المداخيل التي يثبتها الأمر بالصرف إما من عون محاسب وإما من وكيل معين لهذا الغرض.