قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 24 جمادي الثانية عام 1418 الموافق 26 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي للبحرية زيادة عن مهمته الرئيسية وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
المادة 5
لا يمكن أن تأتي المداخيل إلا من مصدر النشاطات والأشغال والخدمات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار .