قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 24 جمادي الثانية عام 1418 الموافق 26 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي للبحرية زيادة عن مهمته الرئيسية وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
المادة 2
تحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :
المطبعة الرسمية 7 ، 9 ، و 13 شارع / العدد 14 16 ذو القعدة عام 1418 ه تنظيم الامتحانات للحصول على الشهادات الكفاءات في الملاحة
- الدراسات والتحاليل والخبرات
- الملتقيات والندوات واللقاءات والمحاضرات تحسين المستوى وتجديد المعارف.