قرار

قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999 ، 8 يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجي رخصة بحث عن منجم النحاس في المكانين المسميين " أمادن " و " إبوراسن " في ولاية بجاية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.