قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2020 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري
المادة 2
يعدل الملحق بالقرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2020 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.