قرار

قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1440 الموافق 14 مايو سنة 2019، يحدد نموذج شهادة المدرسة العليا للقضاء 13

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.