قرار
قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1436 الموافق 24 يونيو سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 23 شوّال عام 1433 الموافق 10 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لحماية الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.