قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 18 يونيو سنة 2008، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
الفصل الثالث — تنظيم المؤسسة الخاصة للتكوين العالي
المادة 9
ينبغي على المؤسسة الخاصة للتكوين العالي أن تعد نظامها الداخلي وتعرضه على الوزير المكلف بالتعليم العالي للمصادقة عليه.
يجب على المؤسسة الخاصة للتكوين العالي إعلام الطلبة بالنظام الداخلي للمؤسسة أثناء التسجيل وإلصاقه في أماكن يمكن الإطلاع عليه.