الفصل الثامن — مراقبة المؤسسات الخاصة للتكوين العالي
المادة 6
أحكام مالية
- يحدد ثمن التكوين ب : .........................................................د ج يلتزم الطالب بدفع مجمل الثمن المذكور أعلاه حسب كيفيات الدفع الآتية :
أول قسط بقيمة................دج بعد مهلة الانسحاب المذكورة في المادة 5 من هذا العقد، لا يمكن أن تفوق هذه القيمة %30 من المبلغ الإجمالي الذي يجب على الطالب دفعه.
يقسط دفع الرصيد المتبقي على امتداد طول التكوين وحسب الرزنامة الآتية : ........ دج في........./..../........دج في/....../....... ........ دج في........./..../........دج في/....../.......