قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 18 يونيو سنة 2008، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
الفصل الثاني — إجراءات وشروط منح الرخصة
المادة 5
ينبغي على الشخص المؤهل لتمثيل المؤسسة، أن يثبت في بداية كل سنة جامعية، لدى الوزارة المكلفة بالتعليم العالي، اكتتابه لكفالة بنكية تسمح بسد النفقات المترتبة عن حالات الغلق المنصوص عليها في المادة 43 مكرر 12 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم.