قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 18 يونيو سنة 2008، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
الفصل الثامن — مراقبة المؤسسات الخاصة للتكوين العالي
المادة 5
مهلة الانسحاب يكون لدى الطالب مهلة قدرها 15 يوما للانسحاب ابتداء من تاريخ إمضاء هذا العقد.
في هذه الحالة يبلغ الطالب مؤسسة التكوين بذلك عن طريق رسالة موصى عليها مرفقة بوصل استلام.
وفي هذه الحالة لا يلزم الطالب بدفع أي مبلغ.