قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 18 يونيو سنة 2008، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
الفصل الثاني — إجراءات وشروط منح الرخصة
المادة 4
يتعين على الشخص المؤهل لتمثيل المؤسسة، إثبات رأس مال الشركة الذي ينبغي أن يساوي على الأقل رأسمال الشركة الذي يقتضيه التشريع المعمول به لإنشاء شركة أسهم.