الفصل الثامن — مراقبة المؤسسات الخاصة للتكوين العالي
المادة 4
تنظيم التكوين
- ينظم هذا التكوين العالي لفائدة عدد يقدر ب.....................طالب.
- مسار التكوين، عدد الساعات الإجمالي، عدد الساعات لكل تكوين نظري وتطبيقي وعدد ساعات التربص التطبيقي.
تتمثل الشروط العامة التي يقدم ضمنها التكوين العالي، لاسيما الوسائل البيداغوجية والتعليمية، وكيفية مراقبة المعلومات، وشروط مساهمة الطالب المتعاقد في الامتحانات قصد الحصول على الشهادة، فيما يأتي : ..........................................................................................................