الفصل الثامن — مراقبة المؤسسات الخاصة للتكوين العالي
المادة 34
في حالة مخالفة أح كام الق انون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، والنصوص المتخذة لتطبيقه وأحكام دفتر الشروط هذا، يمكن الوزير المكلف بالتعليم العالي اتخاذ قرار سحب الرخصة.
المساحة المحلات الوحدوية ( م 2 / طالب) فضاءات التدريس قاعات التدريس والأعمال الموجهة 1,50 م 2 المدرجات 1,00 م 2 المخابر وقاعات الأعمال التطبيقية 2,50 م 2 قاعات الإعلام الآلي والمتعددة 2,50 م 2 الوسائط قاعات الرسم وورشات الهندسة 3,00 م 2 المعمارية