قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 18 يونيو سنة 2008، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
الفصل السابع — كيفيات التسجيل
المادة 29
طبقا للمادتين 12 و 43 مكرر 7 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتع ليم العالي، المعدل والمتمم، يفتح الالتحاق بالطور الثاني في المؤسسات الخاصة للتكوين العالي، للمترشحين الحاصلين على شهادة ليسانس أو شهادات أجنبية معترف بمعادلتها وذلك حسب قدرة الاستيعاب وإمكانيات التأطير .