قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 18 يونيو سنة 2008، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
الفصل السادس — محلات التكوين العالي وملحقاتها
المادة 26
يجب أن تكون المحلات المخصصة لاستقبال التجهيزات البيداغوجية مطابقة لتلك المطلوبة في المؤسسات العمومية للتعليم العالي.
تحدد الخصوصيات التقنية ومساحات هذه المحلات طبقا للجدول الملحق في دفتر الشروط هذا.