قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 18 يونيو سنة 2008، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
الفصل السادس — محلات التكوين العالي وملحقاتها
المادة 25
يجب أن تتلاءم المحلات المخصصة للتكوين العالي مع مهام التعليم وضمان احترام شروط النظافة و الصحة و الأمن طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
تخضع المؤسسات الخاصة للتكوين العالي، لنفس الواجبات المطبقة على المؤسسات العمومية للتعليم العالي.