قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 18 يونيو سنة 2008، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
الفصل الخامس — مستخدمو التدريس
المادة 24
لا يسمح لكل مدرس قد تم تسريحه، بناء على قرار مؤسس، بسبب تصرف خطير مخالف لأخلاقيات المهنة الجامعية، من مؤسسة عمومية أو خاصة للتعليم والتكوين العاليين، أن يمارس مهامه في مؤسسة خاصة للتكوين العالي. و ينطبق هذا المنع أيضا على الأشخاص المحرومين من حقوقهم المدنية.