قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 18 يونيو سنة 2008، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
الفصل الخامس — مستخدمو التدريس
المادة 23
يسهر مدير المؤسسة الخاصة للتكوين العالي على أن يحترم المستخدمون والطلبة أخلاقيات 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وقواعد المهنة الجامعية كما هو منصوص عليه في القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتع ليم العالي، المعدل والمتمم، والنصوص المتخذة لتطبيقه.