قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 18 يونيو سنة 2008، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
الفصل الخامس — مستخدمو التدريس
المادة 21
ينبغي أن تتوفر المؤسسة الخاصة للتكوين العالي على مستخدمي تدريس يضمنون نسبة تأطير يساوي على الأقل :
- مدرس ل 25 طالبا في تخصصات العلوم الدقيقة و التكنولوجيا،
- مدرس ل 30 طالبا في تخصصات العلوم الإنسانية و الاجتماعية.