قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 18 يونيو سنة 2008، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
الفصل الثامن — مراقبة المؤسسات الخاصة للتكوين العالي
المادة الأولى
الهدف تنفيذا لهذا العقد، تلتزم مؤسسة التكوين العالي بتنظيم نشاط التكوين العالي المسمى : ......................................................................................................................