قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 18 يونيو سنة 2008، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط والقواعد المنظمة لسير المؤسسة الخاصة للتكوين العالي.