قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 18 يونيو سنة 2008، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
الفصل الرابع — التعليم › القسم الثاني — التسيير البيداغوجي ومراقبة المعارف
المادة 19
يتعين على المؤسسة الخاصة للتكوين العالي أن تشرح في نظامها الداخلي، مختلف المخالفات والغش في الامتحان، وكذا العقوبات المنجرة عنها والإجراءات التي تتخذ حيال الغيابات أو حالات اللانضباط الملاحظة والمثبتة.