قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 18 يونيو سنة 2008، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
الفصل الرابع — التعليم › القسم الثاني — التسيير البيداغوجي ومراقبة المعارف
المادة 18
تنظم و تسير المداولات من طرف لجنة الامتحانات. يرأس هذه اللجنة مدرس مثبت برتبة أستاذ يعينه الوزير المكلف بالتعليم العالي .