قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 18 يونيو سنة 2008، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
الفصل الرابع — التعليم › القسم الثاني — التسيير البيداغوجي ومراقبة المعارف
المادة 17
تحدد المؤسسة الخاصة للتكوين العالي جهاز التسيير البيداغوجي للتعليم . ويتعين عليها بشكل خاص تحديد رزنامة الدروس الخاصة بكل شهادة، وتاريخ انطلاق و إنهاء الدروس، و تاريخ الامتحانات والمداولات بناء على اقتراح من مجلسها العلمي.
و يجب أن يبلغ نظام التسيير البيداغوجي ورزنامة التعليم، للوزير المكلف بالتعليم العالي والطلبة والموظفين عند بداية كل سنة جامعية.