الفصل الرابع — التعليم › القسم الأول — التعليم المضمون
المادة 16
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 43 مكرر 6 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتع ليم العالي، المعدل والمتمم، يتعين على المؤسسة الخاصة للتكوين العالي أن تقدم إلى وزارة التعليم العالي للمصادقة ما يأتي:
- برامج ومحتويات التعليم، ومناهج التكوين وكذا نظام الدراسات،
- شكل التعليم المقدم بالنسبة لكل وحدة تعليمية أو (دروس نظرية وأعمال موجهة وأعمال تطبيقية وتربصات في وسط مهني )... و طبيعة الوحدات التعليمية أو (أساسية أواختيارية أوأفقية...) ومدتها ومعاملاتها و نمط تقييمها،
- التأطير البيداغوجي.
بالنسبة لكل تخصص سواء كان مضمونا أو غير مضمون من قبل المؤسسات العمومية للتعليم العالي.
ينبغي تبليغ هذه المعلومات للطلبة عند بداية كل سنة جامعية.