الفصل الثالث — تنظيم المؤسسة الخاصة للتكوين العالي
المادة 14
في حالة شغور منصب المسؤول البيداغوجي يتولى هذه المهمة بصفة مؤقتة، أحد أساتذة هيئة التدريس التابعة للمؤسسة الخاصة، أو أي 22 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 غشت سنة 2008 م شخص تتوفر فيه الشروط المذكورة في المادة 13 أعلاه، باستثناء الشرط المتعلق بالأقدمية في ممارسة نشاطات التكوين العالي .
يجب ألا تتعدى مدة شغور منصب المسؤول البيداغوجي عشرة (10) أيام.
ينبغي ألا تتعدى مدة شغل هذه المهمة بصفة مؤقتة ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ شغور منصب المسؤول البيداغوجي .