الفصل الثالث — تنظيم المؤسسة الخاصة للتكوين العالي
المادة 13
تخضع المؤسسة الخاصة للتكوين العالي للإدارة الفعلية والدائمة لمسؤول بيداغوجي تتوفر فيه الشروط الآتية:
- أن يتمتع بالجنسية الجزائرية،
- أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه، أو شهادة ت ؤهله على الأقل لرتبة أستاذ مساعد في التعليم العالي،
- أن يثبت تجربة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في نشاطات التكوين العالي،
- أن لا يكون قد تعرض لعقوبة تأديبية بسبب سلوك مخالف للأخلاق المهنية،
- أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية .
يجب أن ترفق الوثائق الثبوتية لهذه الشروط بملف الفتح .
يخضع تعيين المسؤول البيداغوجي للموافقة المسبقة للوزير المكلف بالتعليم العالي .
في حالة تغيير المسؤول البيداغوجي للمؤسسة الخاصة يجب تبيلغ الوزير المكلف بالتعليم العالي في أجل لا يتعدى الأسبوع الموالي.