قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 18 يونيو سنة 2008، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي
الفصل الثالث — تنظيم المؤسسة الخاصة للتكوين العالي
المادة 10
ينبغي أن تتوفر المؤسسة الخاصة للتكوين العالي على مجلس إدارة ومجلس علمي.