هذا النص

يحدد المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

قرار · 30 يناير سنة 2017

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.