المادة 3
تتضمن استمارة اكتتاب التوقيعات الفردية البيانات الآتية باللغة العربية :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، استمارة اكتتاب التوقيع الفردي الدائرة الانتخابية المعنية، لقب واسم الموقع، باللغة العربية والحروف اللاتينية وتاريخ الميلاد ومكانه، وكذلك اسم الأب ولقب الأم واسمها، عناصر تعريف القائمة المستفيدة من التوقيع، التعهد الشرفي بأنّ هذا التوقيع لم يعط إلا لقائمة مترشحين واحدة عنوان الموقع ومراجع بطاقته الانتخابية وكذلك مراجع بطاقة التعريف الوطنية، أو جواز السفر، أو رخصة السياقة، ذات صلاحية جارية، 8 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرسمية 5 فبراير سنة 2017 م
- توقيع المعني مع المصادقة وموضع لبصمته،
- ملاحظة هامة "تذكير بأحكام المادتين 94 و 187 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه " .