قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 30 سبتمبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
الفصل الثالث — التعديلات الجوهرية
المادة 15
يتعيّن على المؤسسة الصيدلانية المعتمدة أن تصرح للوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية بكل تعديل له أثر غير جوهري يمس البيانات الواردة في الاعتماد، وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر(15) يوماً، وكذا كل تعديل آخر لا يكتسي طابعاً جوهرياً، لا سيما :
– تغيير تسمية المؤسسة الصيدلانية،
– تغيير الشكل القانوني للمؤسسة الصيدلانية،
– تغيير المسيّر،
– إضافة أو حذف مسيّر،
– تغيير الصيدلي المدير التقني،
– إلغاء نشاط صيدلاني.