قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1415 الموافق 8 يناير سنة 1995 ، يتضمن إحداث مصلحة لصحيفة السوابق القضائية بمحاكم : جانت وعين صالح والمنيعة. 34
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.