قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء إلى المدير العام للاملاك الصناعية والاستغلال. 1723 الثلاثاء 1697
المادة الأولى
يفوض الى السيد فضيل بن حاجي ، مدير التكوين والبحث ، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.