قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1403 الموافق 4 مايو سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء إلى المدير العام للاملاك الصناعية والاستغلال. 1723 الثلاثاء 1697
المادة الأولى
يفوض الى السيد الطاهر كاتي المدير العام للاملاك الصناعية والاستغلال، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.