المادة 4
تقوم مدارس التمهين البحرى لعنابة وبجاية وبني صاف والغزوات بالاعداد لنيل شهادة التمهين البحرى والشهادة العليا للتمهين البحرى مع اشارة «الصيد البحرى» .
المادة ه : يجوز للمدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية أن تنظم دروسا مسائية بقصد الاعداد لنيل اجازة ربان الارشاد واجازة ضابط ميكانيكي من الطبقة الثالثة وشهادة الكفاءة للصيد البحري والارساء وشهادة المكلف بتسيير المحرك أثناء الصيد تفتح الدروس المسائية بموجب مقرر من الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية اذا كان عدد التلاميذ المقيدين يستوجب ذلك •