قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل - سنة 1969 يتضمن تعيين المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية واختصاصاتها 451
المادة 3
تقوم مدرستا التمهين البحرى لمدينة الجزائر ووهران بالاعداد لنيل شهادة التمهين البحرى والشهادة العليا للتمهين البحرى مع اشارة «التجارة» .