قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1399 الموافق 9 الجزائرية . 1178
المادة 2
يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول.
للجمهورية الجزائرية 1185