قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1399 الموافق 9 الجزائرية . 1178
المادة الأولى
تمنح مجموعة «فماتكس مرزوتو»، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي، في ورشتها وحدة بناء مركب النسيج وأشغال الصوف لحساب الشركة الوطنية لصناعة النسيج بسوق أهراس (ولاية قالمة مدة ستة (6) أشهر .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال المتحصصين .