قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يحدّد مبلغ التعويض الذي يمنح لأعضاء لجنة توزيع الإتاوة عن الاستنساخ الخطي وكيفيات تخصيصه
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة .2022 صورية مولوجي H