قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يحدّد مبلغ التعويض الذي يمنح لأعضاء لجنة توزيع الإتاوة عن الاستنساخ الخطي وكيفيات تخصيصه
المادة 2
يستفيد أعضاء لجنة توزيع الإتاوة عن أجهزة الاستنساخ الخطي المذكورة في المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 11–294 المؤرّخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، من تعويض يحدّد بثلاثين ألف دينار 30.000(دج) عن حضور كل اجتماع تعقده اللّجنة حسب نظامها الداخلي.