قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يحدّد مبلغ التعويض الذي يمنح لأعضاء لجنة توزيع الإتاوة عن الاستنساخ الخطي وكيفيات تخصيصه
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 11–294 المؤرّخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011 والمتعلق بكيفيات تحصيل الإتاوة عن أجهزة الاستنساخ الخطي وتوزيعها، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ التعويض الذي يمنح لأعضاء لجنة توزيع الإتاوة عن الاستنساخ الخطي وكيفيات تخصيصه.