المادة 2
تستفيد الادوات التقنية المدرجة قائمتها في الملحق الثاني ، من وقف الرسم الفريد الاجمالى المفروض على الانتاج الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 اذا كانت مخصصة لاستغلال مصالح ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
ان الأدوات المبيعة أو المستوردة المعفاة من الرسم الفريد الاجمالى المفروض على الانتاج يجب أن تكون مطابقتها للأدوات المبينة في القائمة المشار اليها أعلاه مثبتة مع صفة المرسل اليه بشهادة طبقا للنموذج المدرج في الملحق الثالث يسلمها موظف سام تابع للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ويمارس وظائف نائب مدير على الاقل ، الى :
أ - المورد ( في نسختين ) في حالة شراء الادوات في التراب الوطني ويحتفظ البائع بنسخة من الشهادة تأييدا لحساباته التي يجب أن تكون كل عملية من هذا النوع متابعة فيها الملحق على حدة وتوجه النسخة الثانية الى مصلحة الضرائب غير المباشرة والرسوم المفروضة على رقم الاعمال التي هو تابع لها ، ملحقا بالتصريح القانونى المقدم كل شهر أو كل ثلاثة أشهر والمتضمن بيان مبلغ الادوات المسلمة التي تستفيد من وقف دفع الرسم .
ب مصلحة الجمارك في نسخة واحدة اذا كانت الادوات مستوردة من طرف ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
ج - المستورد في ثلاث نسخ فيما اذا كانت الادوات مستوردة لحساب المواصلات السلكية واللاسلكية وفي هذه الحالة يجب أن يكون اسم الشخص المستورد أو اسم محله مذكورا في الشهادة التي يسلم المستورد نسخة منها الى الجمارك بقصد الحصول على الاعفاء من الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج وذلك بالنسبة للأدوات المعتبرة ويحتفظ بالنسخة الثانية تأييدا لحساباته ويصحب النسخة الثالثة بالتصريح برقم الاعمال الموجه الى مصلحة الرسوم المفروضة على رقم الاعمال والمتضمن بيان مبلغ الادوات المسلمة الى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتي كانت موضوعا لتطبيق الوقف من دفع الرسم .