قرار
قرارات مؤرخة في 29 رمضان عام 1438 الموافق 24 يونيو سنة 2017، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.