قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل لتيبازة
المادة 4
يمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب :
- بطلب من البنك أو تلقائيا وفقا للمادة 95 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الم وافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض.
- للأسباب الواردة في المادة 114 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الم وافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض.