قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل لتيبازة
المادة 3
يمكن أن يقوم فرع البنك إتش. إس. بي.
سي - الجزائر بكل العمليات المعترف بها للبنوك تطبيقا للأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الم وافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض.